القاضى عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نگري

111

جامع العلوم في اصطلاحات الفنون الملقب بدستور العلماء

إلى زمان ظهور مناقض فيكون البقاء للدليل وكلامنا فيما لا دليل على البقاء كحياة المفقود فيرث عنده لا عندنا لان الإرث من باب الاثبات فلا يثبت به ولا يورث لأن عدم الإرث من باب الدفع فيثبت به وتفصيل هذا المرام في كتب الأصول * ( الاستيلاد ) في اللغة طلب الولد مطلقا وفي الشرع هو طلب الولد من الأمة سواء كانت مملوكة أو منكوحة كما ستعلم في أمّ الولد ان شاء اللّه تعالى فهو من الأسماء الغالبة * ( الأسلوب الحكيم ) عبارة عن تقديم الأهم تعريضا للمتكلم على ترك الأهم كما قال الخضر عليه السلام حين سلم عليه موسى انكارا لسلامه لان السلام لم يكن معهودا في تلك الأرض بقوله انى بأرضك السلام وقال موسى عليه السلام في جوابه انا موسى أجيب عن اللائق وهو ان تستفهم عنى لا عن سلامي بارضي * ( الاسراف ) انفاق المال الكثير في الغرض الخسيس * ( اسم الآلة ) هو اسم ما يعالج به الفاعل المفعول لوصول اثره إليه * ( الاستباق ) طلب السباقة وفي السراجية يجوز الاستباق في أربعة أشياء في الخف يعنى البعير وفي الحافر يعنى الفرس وفي النصل يعني الرمي وفي المشي يعنى العدو وانما يجوز إذا كان البدل معلوما من جانب واحد بان يقول أحدهما للآخر ان سبقتك فلى كذا وان سبقتني فلا شيء لك فإن كان البدل من الجانبين لا يجوز الا ان يكون بينهما ثالث والشرط انه لو سبقهما أو واحدا منهما أعطياه وان سبقاه لم يعطهما شيئا وهذا يجوز إذا كان فرسه بحال قد يسبق وقد لا يسبق والمراد من الجواز الحل والطيب لا الاستحقاق ثم المذكور في شرح الطحاوي